قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
قرارات مؤرخة في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال
الفصل 3 — تنظيم المجلس وسيره
المادة 60
يساعد المندوب الجهوي في أداء مهمته، مراسلون محليون يختارون من غير أعضاء المجلس من بين الأشخاص المعروفين على المستوى المحلي بالتزامهم في الدفاع عن حقوق الإنسان.
ويستفيد المراسل المحلي من تعويض جزافي شهري قدره خمسة آلاف دينار جزائري 5.000,00( دج).
يمكن المجلس كذلك الاستعانة بشبكة من المتطوعين في شتى المجالات التي لها صلة بترقية وحماية حقوق الإنسان.