قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
قرارات مؤرخة في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
المجلس هيئة مستقلة، يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والإداري.
يتمسك المجلس باستقلاليته ويعمل على تجسيدها في ممارسة نشاطاته المكرسة لحقوق الإنسان.
شعار المجلس ميزان " تيميس" الذي يرمز للعدالة بلون ذهبي وغصن زيتون أخضر.