قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
قرارات مؤرخة في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال
الفصل 3 — تنظيم المجلس وسيره
المادة 59
يساعد المندوب الجهوي من أجل تأدية مهمته أمانة تنفيذية.
كما يضع المجلس تحت تصرف المندوبيات الجهوية الوسائل الضرورية لأداء مهامها.