قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
قرارات مؤرخة في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال
الفصل 3 — تنظيم المجلس وسيره
المادة 58
يعين رئيس المجلس المندوبين الجهويين بعد مصادقة الجمعية العامة للمجلس.
ويع مل المندوب الجهوي لحساب ا لمجلس، في حدود دائرة اختصاصه الإقليمي وبتفويض من رئيس ا لمجلس.
وفي هذا الإطار يقوم بجمع وتلخيص جميع المعطيات التي من شأنها ضمان تنفيذ مهام ا لمجلس، ولا سيما في مجال الرقابة، والإنذار المبكر، والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان.