قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
قرارات مؤرخة في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال
الفصل 3 — تنظيم المجلس وسيره
المادة 57
يشرف على كل مندوبية جهوية مندوب جهوي يتم اختياره من بين أعضاء المجلس دون رؤساء اللجان الدائمة ومقرريها.
ويس تفيد كل مندوب جهوي من مبلغ إضافي شهري قدره 30 % من التعويض الشهري المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه.