الفصل 3 — تنظيم المجلس وسيره
المادة 56
تتوزع المندوبيات الجهوية كما يأتي : .1 المندوبية الجهوية لبشار، وتشمل الولايات الآتية :
- بشار والنعامة وتندوف وأدرار والبيض.
2 - المندوبية الجهوية للجزائر العاصمة، وتشمل الولايات الآتية :
- الجزائر وبجاية وتيزي وزو والبويرة وبومرداس والبليدة والمدية وتيبازة وعين الدفلى والجلفة والمسيلة. .3 المندوبية الجهوية لقسنطينة، وتشمل الولايات الآتية :
- قسنطينة وجيجل وسكيكدة وعنابة وميلة وس طيف وبرج بوع ريريج والطارف وخ نشل ة وأم البواقي وقالمة وسوق أهراس وتبسة وباتنة. .4 المندوبية الجهوية لورقلة، وتشمل الولايات الآتية :
- ورقلة وإيليزي وغرداية وبسكرة والوادي والأغواط وتمنراست. .5 المندوبية الجهوية لوهران، وتشمل الولايات الآتية :
- وهران ومستغانم وغليزان وتيارت ومعسكر وتلمسان وعين تموشنت وسيدي بلعباس وتيسمسيلت وسعيدة والشلف.