قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
قرارات مؤرخة في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال
الفصل 3 — تنظيم المجلس وسيره
المادة 55
طبق ا للمادة 27 من القانون رقم 16-13 المؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016، المذكور أعلاه، تمثل المجلس على المستوى الجهوي، مندوبيات جهوية.
وتعمل المندوبيات الجهوية ضمن مجال اختصاصها الإقليمي ولحساب المجلس وفي حدود مهامه وصلاحياته.