الفصل 3 — تنظيم المجلس وسيره
المادة 54
تكلف اللجنة الدائمة للوساطة، لا سيما بما يأتي : .1 استلام ودراسة ومتابعة كل الطلبات والشكاوى والتظلمات الواردة من كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يرون في تصرف الإدارة تعسفا أو تقصيرا في حقوقهم وفقا لقواعد المرفق العام، .2 استقبال الشاكين الوافدين إلى مقر ا لمجلس، .3 دراسة وتحضير التوصيات والاقتراحات التي ستعرض على السلطات العمومية حول التدابير التي من شأنها تحسين العلاقات بين الإدارة العمومية والمؤسسات الخاصة والمواطنين، .4 العمل على ترقية الوساطة وترسيخ ثقافتها في حل المنازعات، .5 اقتراح على المكتب الدائم للمجلس تنظيم ندوات تحسيسية وأيام دراسية وورشات تكوينية للتعريف بالوساطة وأنواعها وإجراءاتها، .6 اقتراح على المكتب الدائم للمجلس تنظيم ورشات تكوينية حول كيفيات تكوين الوسيط ومجالات اختصاصه.
خامسا المندوبيات الجهوية