الفصل 3 — تنظيم المجلس وسيره
المادة 53
تكلف اللجنة الدائمة للمجتمع المدني، لا سيما بما يأتي : .1 تعزيز وتنمية قدرات ومهارات المجتمع المدني، في مجال الرصد والتوثيق وكتابة التقارير الموازية، .2 تبادل الخبرات مع منظمات المجتمع المدني الوطني، .3 تشجيع منظمات المجتمع المدني على صياغة تقاريرها الموازية التي تعرض على اللجان التعاهدية الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، .4 تشجيع إشراك المجتمع المدني في إعداد التقارير الوطنية المقدمة من قبل الدولة أمام اللجان التعاهدية الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، .5 المرافقة في الأنشطة التي تقوم بها مختلف الجمعيات والمنظمات الوطنية والمرافعة لصالحها تذليلا للعقبات التي تواجهها في إطار أداء مهامها، .6 اقتراح على المكتب الدائم إنشاء شراكة مع الجمعيات والمنظات غير الحكومية الوطنية وفق مذكرات تفاهم في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان، 26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م .7 اقتراح على المكتب الدائم برمجة لقاءات تحسيسية وتكوينية مع المجتمع المدني الوطني في مجال حقوق الإنسان.