الفصل 3 — تنظيم المجلس وسيره
المادة 52
تكلف اللجنة الدائمة للمرأة والطفل والفئات الضعيفة بدراسة المجالات التي لها علاقة بقضايا المرأة من منظور تعزيز مكانتها بالاعتماد على مبدأ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والقضايا المتعلقة بالطفل، لا سيما منهم، الأطفال المحرومون من الأسرة والأطفال في حالة خطر، منهم ضحايا العنف بمختلف أشكاله، وضحايا الاستغلال والإدمان، والاتجار بالبشر، وكذلك القضايا المتعلقة بالفئات الضعيفة وبخاصة، الأشخاص كبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة، والنساء في وضعية صعبة.
كما تختص بما يأتي : .1 الحرص على ضمان تطابق النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية الخاصة بالمرأة والطفل والفئات الضعيفة مع الدستور والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صدّقت عليها الجزائر، .2 تقييم ومتابعة مدى تنفيذ الحكومة للاتفاقيات الدولية والإقليمية المصدّق عليها من طرف الجزائر وكذا التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة، .3 إبداء الرأي وإصدار توصيات حول الانضمام والتصديق على الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة، .4 القيام بزيارات ميدانية لمراكز إيواء كبار السن، والأطفال والنساء في وضعية صعبة والأشخاص ذوي الإعاقة وكذا المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة، 17 أكتوبر سنة 2017 م .5 القيام بزيارات ميدانية لأجنحة السجون الخاصة بالأحداث والنساء، .6 تحسيس المجتمع حول مضمون الدستور والاتفاقيات الدولية والإقليمية والتشريع الوطني المتعلق بمجال اختصاص اللجنة الدائمة، .7 إصدار اقتراحات في مجال السياسات العامة ذات الصلة بناء على نتائج التشخيص الذي تقوم به اللجنة بشتى الوسائل كالبحوث، الزيارات الميدانية مع المتابعة والتقييم، .8 إصدار توجيهات وتوصيات في مجال التدريب حول مقاربة حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، .9 اقتراح على المكتب الدائم تعزيز قدرات الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين في مجال مقاربة حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، .10 اقتراح على المكتب الدائم تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني الوطني الفاعلة في المجالات ذات الصلة وكذلك مع القطاع الخاص، .11 دراسة ومتابعة الشكاوى المحالة عليها من قبل اللجنة الدائمة للوساطة.