الفصل 3 — تنظيم المجلس وسيره
المادة 51
تكلف اللجنة الدائمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة، لا سيما بدراسة المجالات التي لها علاقة بالحق في التنمية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم والغذاء والولوج إلى المياه والسكن والثقافة وبيئة سليمة في ظل التنمية المستدامة.
كما لهذه اللجنة الدائمة الاختصاصات الآتية : .1 العمل على إعداد ومتابعة تنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والإعلامية والتحسيسية الرامية إلى بناء القدرات بهدف زيادة الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لدى عامة الناس مع التركيز على الجماعات المستهدفة المعنية بالتنفيذ (الجماعات المحلية، القطاع الخاص والمجتمع المدني)، .2 دراسة مطابقة القوانين والإجراءات والنصوص التنظيمية المعمول بها، فضلا عن مشاريع القوانين وغير ذلك من المقترحات لضمان تماشيها مع مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقيات الدولية والجهوية وكذا أهداف التنمية المستدامة، .3 تحديد معايير يمكن استخدامها لقياس مدى الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصكوك ذات الصلة وكذا التزامات الدولة في مجال تطبيق أهداف التنمية المستدامة، .4 رصد الانتهاكات المحتملة للحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي القوانين السارية المفعول المتعلقة بالبيئة في ظل التنمية المستدامة، وتقديم تقارير عن ذلك إلى السلطات العمومية والجهات القضائية إن اقتضى الأمر، .5 القيام بزيارات ميدانية لمختلف المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة، والاستشفائية، وكذا المؤسسات التعليمية المختلفة بهدف التقصي والإطلاع على الأوضاع التي لها صلة بالمساس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة، .6 النظر في الشكاوى المتعلقة بمخالفات محتملة لها علاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة.