الفصل 3 — تنظيم المجلس وسيره
المادة 50
تتولى اللجنة الدائمة للحقوق المدنية والسياسية لا سيما دراسة المواضيع المتعلقة بما يأتي : .1 الحق في الحياة ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، .2 المتاجرة بالبشر، اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء والاختفاء القصري وحرية التنقل والحجز تحت النظر، .3 حرية التعبير والرأي والحرية الدينية والمعتقد وحرية التظاهر وحرية الاجتماع، .4 حرية تكوين الجمعيات أوالنقابات أوالأحزاب السياسية، وكل ما ينص عليه الدستور والتشريع المعمول به والمواثيق الدولية والاتفاقيات الإقليمية المصدّق عليها من طرف الجزائر ذات الصلة بالحقوق المدنية والسياسية، .5 تقييم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، بغرض إعطاء الرأي بخصوص مدى توافقها مع التزامات الجزائر الدولية والإقليمية، .6 دراسة الشكاوى المحالة عليها من قبل اللجنة الدائمة للوساطة والمتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، .7 الزيارات غير المعلنة للمؤسسات العقابية وأماكن التوقيف للنظر ومراكز استقبال المهاجرين في وضعية غير قانونية، .8 التحقيق في ادعاءات انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية، .9 الدراسات حول ظاهرة تدفق الهجرة المختلطة بالجزائر وكذا القيام بالتحقيق فيها بغرض تقديم توصيات للسلطات المعنية قصد التكفل بها، .10 اقتراح تنظيم دورات تكوينية على المكتب الدائم في مجال الحقوق المدنية والسياسية.