الفصل 3 — تنظيم المجلس وسيره
المادة 49
تتولى اللجنة الدائمة للشؤون القانونية، لا سيما ما يأتي: .1 تقديم اقتراحات حول التشريع الوطني الساري المفعول لتكييفه مع إلتزامات الجزائر الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، .2 تقديم اقتراحات بشأن التصديق و/أو الانضمام إلى الصكوك الدولية والجهوية لحقوق الإنسان، .3 دراسة مشاريع القوانين المحالة على البرلمان والنصوص التنظيمية المحالة على الحكومة وتقديم توصيات حول ملاءمتها مع التزامات الجزائر الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، .4 المساهمة في إعداد التقارير الوطنية الدورية التي تعرض، بموجب إلتزامات الجزائر الدولية والجهوية المتعلقة بحقوق الإنسان على هيئات الأمم المتحدة ولجانها والآليات الجهوية، .5 تقديم اقتراحات لعقد شراكة مع الجامعات والمدارس المتخصصة في مجال حقوق الإنسان وعرضها للمصادقة عليها من قبل المكتب الدائم للمجلس.