قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
قرارات مؤرخة في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال
الفصل 3 — تنظيم المجلس وسيره
المادة 43
تتشكل كل لجنة دائمة من أربعة (4) إلى سبعة (7) أعضاء، كحد أقصى، من بينهم رئيس اللجنة ومقررها.
يتم انتخاب مقرر اللجنة الدائمة من بين أعضائها لمدة سنة قابلة للتجديد.
تكلف كل لجنة دائمة بإعداد برنامج عملها، وتسهر على إنجازه وتقييم مدى تنفيذه دوريا.
يستفيد مقرر كل لجنة دائمة من مبلغ إضافي شهري قدره 10 % من التعويض الشهري المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه.