قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
قرارات مؤرخة في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال
الفصل 3 — تنظيم المجلس وسيره
المادة 42
يضم المجلس ستة لجان دائمة هي : .1 اللجنة الدائمة للشؤون القانونية، .2 اللجنة الدائمة للحقوق المدنية والسياسية، .3 اللجنة الدائمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة، .4 اللجنة الدائمة للمرأة والطفل والفئات الضعيفة، .5 اللجنة الدائمة للمجتمع المدني، .6 اللجنة الدائمة للوساطة.
ويمكن، عند الحاجة، تشكيل لجان تتعلق بمجالات أخرى لحقوق الإنسان.