الفصل 3 — تنظيم المجلس وسيره
المادة 40
يجتمع المكتب الدائم مرتين (2) في الشهر.
كما يمكن أن يجتمع باستدعاء من رئيس المجلس كلما دعت الضرورة لذلك.
يتولى المكتب الدائم المهام الآتية : .1 دراسة الأوضاع العامة المتعلقة بنشاط اللجان، ومعالجة كل المستجدات الداخلية والخارجية المتعلقة بحقوق الإنسان، .2 تحديد محاور العلاقات الخارجية والتعاون في مجال حقوق الإنسان، .3 تحديد مجالات الاتصال والإعلام للمجلس، .4 تحديد الكيفيات الخاصة بالدراسة والبت في الشكاوى، ويحدد شروط وكيفيات التحقيق في ادعاءات الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، .5 تحديد المواضيع وتواريخ تنظيم الندوات والأيام الدراسية وورشات تكوينية وتدريبية ورصد الإمكانيات المادية والمالية لها، .6 إعداد جدول أعمال الجمعية العامة. .7 إعداد مشروع الميزانية السنوية للمجلس الذي يعرض على الجمعية العامة للمصادقة عليه، .8 إعداد مشروع التقرير السنوي للمجلس، .9 إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس وعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه. 17 أكتوبر سنة 2017 م