الفصل 3 — تنظيم المجلس وسيره
المادة 39
طبقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 16-13 المؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016، المذكور أعلاه، يتكون المكتب الدائم من رئيس المجلس ورؤساء اللجان الدائمة.
يجب أن يتفرغ رؤساء اللجان الدائمة أعضاء المكتب الدائم تفرغا تاما لممارسة مهامهم في المجلس ويستفيدون في المقابل من تعويض شهري خام يقدر بمائة وأربعون ألف دينار جزائري 140.000,00( دج).
ويعدّ هذا التعويض مانعا لأي أجرة أو تعويض آخر.
ويمكن أن يستفيد رؤساء اللجان الدائمة أعضاء المكتب الدائم، من الحق في الانتداب طبقا للتشريع المعمول به.
يتولى الأمين العام أمانة المكتب الدائم.