قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
قرارات مؤرخة في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال
الفصل 3 — تنظيم المجلس وسيره
المادة 35
زيادة على الصلاحيات المذكورة أعلاه، يتولى رئيس المجلس ما يأتي : .1 تسيير وتنشيط وتنسيق أعمال الجمعية العامة والمكتب الدائم للمجلس، ويعلن افتتاح واختتام كل دورة من دورات الجمعية العامة، .2 السهر على تطبيق برنامج عمل المجلس واحترام تطبيق النظام الداخلي، .3 توجيه أشغال الهياكل الإدارية وتنسيقها بمساعدة الأمين العام للمجلس، وممارسة السلطة السُلّمِية على جميع المستخدمين.