قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
قرارات مؤرخة في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال
الفصل 3 — تنظيم المجلس وسيره
المادة 33
رئيس المجلس هو الناطق الرسمي للمجلس وممثله على المستويين الوطني والدولي، ويجوز له أن يسند، عند الاقتضاء، مهمة تمثيله إلى أحد أعضاء ا لمجلس.