قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
قرارات مؤرخة في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال
الفصل 3 — تنظيم المجلس وسيره
المادة 32
يتم انتخاب رئيس المجلس من بين أعضائه لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقلد رئيس المجلس مهامه بموجب مرسوم رئاسي.
تتنافى عهدة الرئيس مع ممارسة أي عهدة انتخابية أو وظيفة أو نشاط مهني آخر.