الفصل 3 — تنظيم المجلس وسيره
المادة 29
تتمثل صلاح يات الجمع ية العامة فيما يأتي : .1 المصادقة على برنامج عمل ا لمجلس، .2 المصادقة على مشروع ميزانية ا لمجلس، .3 المصادقة على التقرير السنوي للمجلس الذي يعده المكتب الدائم، .4 المصادقة على الآراء والتوصيات والتقارير والاقتراحات التي يصدرها ا لمجلس، .5 انتخاب رئيس ا لمجلس، .6 انتخاب رؤساء اللجان الست (6) الدائمة وأعضائها، .7 البتّ في فقدان العضوية في المجلس في الحالات المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، .8 المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، وعند الضرورة، تعديل أحكامه.