قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
قرارات مؤرخة في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال
الفصل 3 — تنظيم المجلس وسيره
المادة 26
تصح اجتماعات الجمعية العامة بحضور نصف أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، توجه الاستدعاءات خلال سبعة (7) أيام الموالية، وف ي هذه الحالة، تصح مداولات الجمعية العامة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.