قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
قرارات مؤرخة في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال
الفصل 3 — تنظيم المجلس وسيره
المادة 25
تنعقد الجمعية العامة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكن أن تجتمع في دورات غير عادية كلّما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها بمبادرة منه أو بناء على طلب ثلثي 3( / )2 أعضائها.