قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
قرارات مؤرخة في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال
الفصل 3 — تنظيم المجلس وسيره
المادة 24
تعدّ الجمعية العامة الهيئة العليا للمجلس، وهي صاحبة القرار، وتمثل فضاء للنقاش التعددي حول كل المسائل التي تدخل ضمن مهام ا لمجلس. 26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م