قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
قرارات مؤرخة في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال
الفصل 2 — تشكيلة ا لمجلس، وحقوق والتزامات أعضائه
المادة 22
يستفيد أعضاء المجلس أثناء المهمات التي يقومون بها في الخارج، في اطار نشاطاتهم، طبقا للتنظيم الجاري به العمل، من مصاريف التنقل والمهمة، ويصنفون بهذة الصفة في فئة الاطارات السامية للدولة.