قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
قرارات مؤرخة في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال
الفصل 2 — تشكيلة ا لمجلس، وحقوق والتزامات أعضائه
المادة 21
يستفيد أعضاء المجلس طبقا للفقرة الثالثة من المادة 23 من القانون رقم 16-13 المؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016، المذكور أعلاه، من تعويض شهري خام قدره ثلاثون ألف دينار جزائري 30.000,00( دج).