قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
قرارات مؤرخة في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال
الفصل 2 — تشكيلة ا لمجلس، وحقوق والتزامات أعضائه
المادة 20
في حالة فقدان صفة عضو في المجلس يتم استخلافه، للمدة المتبقية من العهدة، حسب الأشكال والشروط نفسها التي تمّ تعيينة بموجبها.