قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
قرارات مؤرخة في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدد النظام الداخلي قواعد تسيير المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتنظيمه الداخلي، والنظام التعويضي لأعضائه وكيفيات تنظيم وسير اللجان الدائمة ومهامها. 17 أكتوبر سنة 2017 م داخلية يدعى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في صلب هذا النص "ا لمجلس".