قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
قرارات مؤرخة في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال
الفصل 2 — تشكيلة ا لمجلس، وحقوق والتزامات أعضائه
المادة 18
يصدر قرار فقدان الصفة في الحالات
(ج) و(ه) و(ز) من المادة 17 أعلاه، عن الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة لأعضاء ا لمجلس.
يجب أن توفر للعض و كل شروط الدفاع عن نفس ه بنفس ه، أو اختيار من يداف ع عنه أمام الجمعية العامة.