قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
قرارات مؤرخة في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال
الفصل 2 — تشكيلة ا لمجلس، وحقوق والتزامات أعضائه
المادة 17
لا تفقد صفة عضو في المجلس إلا في الحالات الآتية:
أ - انتهاء العهدة،
ب - الاستقالة،
ج - الإقصاء بسبب الغياب، دون سبب مشروع، عن ثلاثة (3) اجتماعات متتالية للجمعية العامة،
د - فقدان الصفة التي عين بموجبها في ا لمجلس، 17 أكتوبر سنة 2017 م
ه - الإدانة من أجل جناية أو جنحة عمدية،
و - الوفاة،
ز - القيام بأعمال أو تصرفات خطيرة ومتكررة تتنافى والتزاماته كعضو في ا لمجلس.