قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
قرارات مؤرخة في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال
الفصل 2 — تشكيلة ا لمجلس، وحقوق والتزامات أعضائه
المادة 16
يلتزم أعضاء المجلس بواجب التحفظ وسرية المداولات والمعلومات التي يطلعون عليها، والامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو سلوك أو تصريح من شأنه أن يمس باستقلالية المجلس ومهامه.