الفصل 2 — تشكيلة ا لمجلس، وحقوق والتزامات أعضائه
المادة 14
يتم تعيين أعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، طبقا للمادة 12 من القانون رقم 16-13 المؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016، المذكور أعلاه.
تسلّم إلى كل عضو بطاقة العضوية، التي تتضمن المواصفات الآتية :
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- المجلس الوطني لحقوق الإنسان،
- ختم الدولة،
- الاسم واللقب،
- الصفة،
- رقم البطاقة،
- الألوان الوطنية، تدرج في بطاقة عضو المجلس عبارة : "على السلطات المدنية والعسكرية السماح لحامل هذه البطاقة بالمرور والتنقل بكل حرية ومساعدته على أداء مهمته في جميع الظروف والحالات"، وعبارة : "هذه البطاقة سارية المفعول لمدة أربع (4) سنوات".