قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
قرارات مؤرخة في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 11
تمسك محاسبة المجلس وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
يزود المجلس بهيئة داخلية لمراقبة المحاسبة.
يخضع المجلس للمراقبة الخارجية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.