قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
قرارات مؤرخة في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 10
يعد المجلس تقريره السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر ويرفعه إلى كل من :
- رئيس الجمهورية،
- رئيس مجلس الأمة،
- رئيس المجلس الشعبي الوطني،
- الوزير الأول.
يتناول التقرير السنوي كل ما يراه المجلس مفيدا من اقتراحات وتوصيات من شأنها تعزيز وترقية وحماية مكانة حقوق الإنسان في الجزائر.
يتولى المجلس نشر التقرير السنوي على نطاق واسع ويطلع الرأي العام الوطني والدولي على محتواه.