قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 30 أكتوبر سنة 2025، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي للوزارة المكلفة بالنقل
قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 30 أكتوبر سنة 2025، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي للوزارة المكلفة بالنقل.
بموجب قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 30 أكتوبر سنة 2025، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي للوزارة المكلفة بالنقل، التي يرأسها السيد جمال الدين عبد الغاني دريدي، ممثل الوزير المكلف بالنقل، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللّجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، كما يأتي : 1 – بعنوان الإدارة المركزية :
السيدات والسادة :
– عبد الهادي مزياني، المدير العام للحركية واللوجيستية،
– عبد الغاني حماني، مدير النقل البري عبر الطرق واللوجيستية،
– عبد الحق بوخروبة، مدير البحرية التجارية،
– ماجدة عابي، مديرة الموانئ،
– جمال كناي، مدير التعاون،
– نجوى طوبال، مديرة التنظيم والشؤون القانونية والصفقات العمومية،
– حياة آيت صديق، مديرة العصرنة وتكنولوجيات الرقمنة والأرشيف،
– محمد فاروقي، مدير الإدارة العامة،
– رشيدة عمارة، المديرة الفرعية للتكوين،
– جويدة نقاش، المديرة الفرعية للأرصاد الجوية. 2 – بعنوان المؤسسات والهيئات تحت الوصاية :
السيدةوالسادة :
– رياض حجال، الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية،
– إدير بطاش، ممثل مجمع الخدمات المينائية،
– محمد دوار، ممثل المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين بمستغانم،
– عبد االله عثمان شريف، ممثل معهد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث بوهران،
– محمد رضا حسيني، ممثل المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين ببجاية،
– صفيان عيباش، مدير مراقبة تسيير المساهمات - الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية،
– محند اورمضان عمور، ممثل المجمع الجزائري للنقل البحري،
– سمير فرحات، مساعد الرئيس المدير العام - شركة النقل البري للمسافرين،
– لونا قادم، إطار مسيّر - مجمع النقل البري للمسافرين،
– عبد الرزاق تولميت، أستاذ محاضر ”قسم ب“ - المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري لباتنة،
– منير شرماطي، ممثل المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية،
– عبد الرحمن لعرابة، ممثل مؤسسة تسيير مصالح مطارات الجزائر،
– بلقاسم زويلخ، ممثل مؤسسة تسيير مصالح المنشآت المطارية،
– عبد الرحمان بودة، ممثل المدرسة الوطنية العليا البحرية ببوسماعيل،
– عبد القادر سالمي، ممثل شركة الخطوط الجوية الجزائرية،
– براهيم للو، ممثل السلطة المنظمة للنقل الحضري بالجزائر،
– محمد مختاري، ممثل الديوان الوطني للأرصاد الجوية،
– نزيم شماني، رئيس قسم الجودة والبيئة - شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر،
– محند المولود هادي، الرئيس المدير العام لمكتب دراسات النقل،
– تامر فلاح، ممثل المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر،
– صفيان مقيمن، مدير الصيانة وتنسيق الشبكات - الديوان الوطني للأرصاد الجوية، 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– نور الدين لحمر، مسؤول قسم إدارة المشاريع - السلطة المنظمة للنقل الحضري لمدينة الجزائر،
– محمد غويلة، مساعد مدير - مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر،
– عزيز منصور، مكلف بالدراسات - مجمع الخدمات المينائية،
– أحسن موفق، مدير استغلال الملاحة الجوية - المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية. 3 – بعنوان الشخصيات المختارة من طرف الوزير على أساس كفاءتها العلمية :
السادة :
– عز الدين كرمة، أستاذ محاضر ”قسم أ“ - المدرسة الوطنية العليا للبحرية ببوسماعيل،
– اسماعيل بن عائشة، المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة،
– خالد مهدي، مدير معهد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث بوهران،
– نصر الدين قردوبة، مدير المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية بالرويبة،
– أحمد داليل، ممثل المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية بالرويبة،
– كمال زوان، نائب مدير دورات الدبلوم والتكوين المتواصل - المدرسة الوطنية العليا للبحرية ببوسماعيل،
– براهيم بوعروري، أستاذ في المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين، ببجاية،
– نبيل بلوفة، مكلف بالدراسات - معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث بوهران،
– عبد الحكيم بوزاهر، أستاذ محاضر ”قسم أ“ - المدرسة الوطنية العليا للبحرية ببوسماعيل.
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.