قرار
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1389 الموافق اول يوليو سنة 1969 يتضمن اعتبار بناء طريق للمواصلات السريعة من قبل الدولة للدخول من الغرب الى مدينة الجزائر من المنفعة العمومية . 1506
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1389 الموافق اول يوليو سنة 1969 يتضمن اعتبار بناء طريق للمواصلات السريعة من قبل الدولة للدخول من الغرب الى مدينة الجزائر من المنفعة العمومية . 1506
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.