قرار · ج.ر عدد 2 لسنة 2013
قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1434 الموافق 19 ديسمبر سنة 2012، يحدّد قائمة الأدوية المسكنة للآلام الأفيونية المورفينية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.