المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1434 الموافق 19 ديسمبر سنة .2012 الطيب لوح التسمية الدولية الشكل المشتركة مورفين سولفات - حبوب 10
- أقراص مورفين سولفات - حبوب تحرير مطول 10
- أقراص تحرير مطول مورفين سولفات - حبوب تحرير مطول 30
- أقراص تحرير مطول مورفين سولفات - حبوب تحرير مطول 60
- أقراص تحرير مطول مورفين سولفات أو - محلول للشرب 10 مورفين كلورهيدرات وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار