قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي 787
المادة 4
يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجرائر في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 .
عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت