قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي 787
المادة 3
يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة المستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرحصه، أن تقدم لمديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي، خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .