قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي 787
المادة الأولى
تمنح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها بميناء جيجل مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين.