قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن ايقاف يومية "الجزائر اليوم " 2429
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992، المذكور أعلاه، يعلق صدور يومية " الجزائر اليوم ابتداء من 19 ديسمبر سنة 1992 لمدة ( 6 ) ستة أشهر.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992 حبيب شوقي حمراوي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- مرسوم رئاسي رقم 92-307
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.