قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبن سنة 1983 يتضمن تحديد التاريخ وتنظيم انتخابات ممثلى المستخدمين لتجديد اللجان الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بالنسبة لبعض أسلاك الموظفين التابعين لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. 30
المادة 2
يحدد عدد الاعضاء الذين يمكن انتخابهم بعنوان كل واحدة من اللجان المتساوية الاعضاء طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1976 المذكور أعلاه.