قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية. 1103
المادة 4
يدفع قابضو الضرائب المختلفة الى أمين الخزينة بالولاية التي ينتمون اليها، في حساباتهم في آخر الشهر المصاريف المسجلة في الجداول المذكورة في المادة السابقة المادة :5 :5 : تقيد المصاريف المدفوعة من طرف قابضي الضرائب المختلفة في حساب دفع للخصم، وذلك قصد تحويلها الى حساب النتائج.