قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 ، يعدل القرار المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1996 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 ، يعدل القرار المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1996 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.