قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة 2021، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية القيام بها، زيادة على مهامه الرئيسية
المادة 9
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 صفر 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة .2021 رمطان لعمامرة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية