قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 يؤذن بموجبه للشركة الوطنية « الاروقة الجزائرية الجديدة » باجراء كل عمليات التموين 1184
المادة الأولى
يؤذن ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للشركة الوطنية ( الاروقة الجزائرية الجديدة » باجراء كل عمليات التموين وكل العمليات المرتبطة بالتموين في الجزائر ، ووهران ، وأرزيو ، ومستغانم ، وعنابة ، وسكيكدة .