المادة 4
يكلف مدير الادارة العامة، ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة، والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1395 الموافق 6 مارس سنة 1975 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 661 الجدول تعيين القباضة المقر ولاية الاغواط 1 (1) دائرة غرداية قباضة الضرائب المختلفة غرداية لغرداية 2 (2) دائرة المنيعة قباضة الضرائب المختلفة المنيعة للمنيعة كتابة الدولة للتخطيط -