قرار · ج.ر عدد 48 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1395 الموافق 6 مارس سنة 1975 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة بالمنيعة . 660

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.