قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1395 الموافق 6 مارس سنة 1975 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة بالمنيعة . 660
المادة 2
يحدد مقرر قباضة الضرائب المختلفة بالمنيعة ..
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يحدد مقرر قباضة الضرائب المختلفة بالمنيعة ..
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.