قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يحدد الكيفيات الخاصة بتطبيق منع استعمال التبغ في قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 19
المادة 4
يجب أن يدرج إجباريا في النظام الداخلي للهياكل والمصالح والمؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه، منع استعمال التبغ وتدابير حماية غير المدخنين وكذا العقوبات التأديبية المترتبة على عدم الالتزام بهذه القواعد.