المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 .
عبد النور كرمان 1764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / إن الوزير المنتدب للتكوين المهني بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-65 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية للتكوين المهني، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 | محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 المتضمن تعيين السيد حمدان طوايبية نائب مدير للشعب والتأهيل.
يقرر ما يلي :